responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 161

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتّى دَخَلَ [١] أَهْلَهُ [٢]

قَالَ : « لَا تَحِلُّ [٣] لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَزُورَ الْبَيْتَ » [٤] وَقَالَ : « يَأْمُرُ أَنْ [٥] يُقْضى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ [٦] ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ [٧] أَوْ غَيْرُهُ ». [٨]

٧٩٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلى مِنًى [٩] قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلْتَطُفْ [١٠] ». [١١]

٧٩٤٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌


[١] في الفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٥ و ١٧٤٦ و ١٧٤٧ : « حتّى رجع إلى ». وفي التهذيب ، ح ٨٥٧ و ٨٦٦ والاستبصار ، ح ٨٠٧ و ٨٠٨ : « حتّى يرجع إلى ».

[٢] في التهذيب ، ح ٧٦٧ والاستبصار ، ح ٨٠٩ : « حتّى أتى الكوفة ».

[٣] في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والاستبصار ، ح ٧٨٩ : « لا يحلّ ».

[٤] في التهذيب ، ح ٨٥٧ : + « ويطوف ».

[٥] في « جن » والوافي والتهذيب ، ح ٩٢٢ : « من ».

[٦] في التهذيب ، ح ٨٥٧ و ٨٦٥ و ١٧٤٧ والاستبصار ، ح ٨٠٧ : ـ « وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ».

[٧] قال المحقّق الشعراني رحمه‌الله في هامش الوافي : « الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميّت ».

[٨] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قال : يأمر أن يقضى عنه ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٧٨٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يقضى عنه إن لم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٧ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٨٦٥ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ١٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨٦٦ ؛ وص ٤٨٨ ، ح ١٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٢ ، ح ١٤١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٨٠٨١.

[٩] في « جد » : + « من ».

[١٠] في الوافي : « يعني أليس تزور البيت للوداع بعد رجوعها من منى ، فلتطف حينئذٍ طواف النساء ».

[١١] الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٤ ، ح ١٤١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٨٠٨٢.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست