responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 116

٧٨٧٤ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [١] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ ، وَهُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَهُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَلَيْسُوا [٢] بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَدِ [٣] اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ ، وَمَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ : أَلَهُمْ [٤] أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً؟

فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ ذلِكَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ [٥] ». [٦]

٧٨٧٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُسَمّى سَوَادَةَ [٧] ، قَالَ :


صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهذى الذي ضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أُمّته ».

[١١] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ٣٠٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٦ ، إلى قوله : « عمّن لم يجد من امّته » ؛ وفيه ، ج ٤١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤ ، من قوله : « وكان أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

[١] في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

[٢] في التهذيب والاستبصار : « ليسوا » بدون الواو.

[٣] في الاستبصار : « رفقة » بدل « وقد ».

[٤] في « بح » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

[٥] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا احبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة. واختلف الأصحاب فيه ، فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلاّعن واحد ، وعليه الأكثر. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ، ونحوه قال ابن بابويه. وقال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين. ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً ». وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠ ـ ٢٣.

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٧٦٣.

[٧] في الوافي : « بسوادة ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست