صلوات
الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك
الجماعة الكثيرة في الهذى الذي ضحّى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أُمّته ».
[١١]
الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ٣٠٤٦ ، من
دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩٢٠
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٧ ؛
البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٦ ، إلى
قوله : « عمّن لم يجد من امّته » ؛ وفيه ، ج ٤١ ، ص ٢٣ ، ح ١٤ ، من قوله : « وكان
أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
[٥]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا احبّ ذلك ، ظاهره كراهة الاكتفاء
بالواحد في غير الضرورة ، وعدم الكراهة في حال الضرورة. واختلف الأصحاب فيه ، فقال
الشيخ في موضع من الخلاف : الهدي الواجب لا يجزئ إلاّعن واحد ، وعليه
الأكثر. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : يجزئ الواجب عند الضرورة
عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. وقال المفيد : تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت
، ونحوه قال ابن بابويه. وقال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق. والمسألة محلّ
إشكال وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد ، كما قوّاه بعض المحقّقين.
ويمكن حمل هذا الخبر على المستحبّ بعد ذبح الهدي الواجب وإن كان بعيداً ». وللمزيد
راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٠ ـ ٢٣.
[٦]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣١ ، ح ١٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٩ ، ح ١٨٧٦٣.