responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 115

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً ، فَنَحَرَهُ ، فَمَرَّ بِهِ [١] رَجُلٌ ، فَعَرَفَهُ [٢] ، فَقَالَ : هذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ ، وَشَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذلِكَ.

فَقَالَ : « لَهُ لَحْمُهَا ، وَلَايُجْزِئُ [٣] عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا » ثُمَّ قَالَ : « وَلِذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا [٤] وَتَقْلِيدِهَا إِذاً عُرِّفَتْ [٥] ». [٦]

١٨٤ ـ بَابُ الْبَدَنَةِ [٧] وَالْبَقَرَةِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ‌

٧٨٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحى كَبْشَيْنِ [٨] : أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْآخَرَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ [٩] مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَذْبَحُ كَبْشَيْنِ : أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَالْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ [١٠] [١١]


[١] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « بها ».

[٢] في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « فعرفها ».

[٣] في « بس » والتهذيب والاستبصار : « ولا تجزئ ».

[٤] الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ). وأمّا التقليد فقد مضى معناه ذيل ح ٧٨٦٤.

[٥] في الوافي : « إذاً عرفت ، أي حينئذٍ صارت معروفة ؛ يعني بأحد الأمرين ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٠ ، ح ١٣٩٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٥ ، ح ١٨٨٢٩.

[٧] قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ، سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها ». وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٧ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

[٨] مضى معنى الكبش ذيل الحديث السابع من الباب الماضي.

[٩] في الوسائل : + « هدياً ».

[١٠] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٤ : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما النبيّ والأئمة

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست