[٢]
في الوافي : « قال في التهذيبين : إنّما
يذبح الأوّل مع الأخير إذا أشعره ، وإلاّ لم يلزمه ذبحه ، واستدلّ عليه بالخبر
الآتي ». والخبر الآتي هو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٣٨.
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فليذبح الأوّل ، حمل على الاستحباب إلاّ أن
يكون الأوّل منذوراً ».
[٣]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٧ ، بسنده
عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٣٠٧٥ ، معلّقاً عن
ابن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦١ ، بسنده
عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٧ ، ح ١٣٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ، ذيل ح
١٨٨٢٧.
[٥]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل على ما إذا ذبحه
عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عنأحدهما ، كما صرّح به الشيخ وجمع من
الأصحاب ، ودلّت عليه مرسلة جميل ». ومرسلة جميل هي الرواية التاسعة هنا.