مسلم.
النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح
٣٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : «
عشيّة يوم الثالث » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٨ ، ح ١٣٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٤ ، ح ١٨٨٠١ ،
من قوله : « قال : في الرجل يبعث بالهدي » ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ١٨٨٠٩ ، إلى
قوله : « عشيّة يوم الثالث ».
[١]
في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون ، ظاهره الإجزاء مع
تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم ».
[٨]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٣٠٧٤ ، معلّقاً عن
عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٢ ، ح ١٨٧٩٨.
[٩]
في « بخ » : « قال : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
». وفي « بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
» كلاهما بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته ».
[١٠]
في مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ١٧٤ : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما
النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن
أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن امّته ». (١٠) الكَبْشُ
: فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته. راجع :
لسان
العرب ،
ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).