responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 218

١٨٨ ـ بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوبِ وَالنَّدَمِ [١] عَلَيْهَا‌

٢٩٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَاللهِ ، مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ [٢] إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ بِهِ [٣] ». [٤]

قَالَ : وَقَالَ [٥] أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « كَفى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً [٦] ». [٧]

٢٩٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٨] عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالى مِنَ النَّاسِ إِلاَّ خَصْلَتَيْنِ : أَنْ يُقِرُّوا [٩] لَهُ بِالنِّعَمِ ، فَيَزِيدَهُمْ ، وَبِالذُّنُوبِ ، فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ [١٠] ». [١١]

٢٩٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :


[١] في « ص ، بر » وحاشية « ز » : « والندامة ».

[٢] في « ز ، ه‌ ، بر » والوافي : « الذنوب ».

[٣] في « ز ، ه‌ ، بر » والوافي : « بها ».

[٤] الزهد ، ص ١٤١ ، ح ١٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليّ الأحمسيّ ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ٧ الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩٧٤.

[٥] في « ص » : « فقال ». وفي « بر » : « وقال : قال ».

[٦] في « ج » : « التوبة ».

[٧] الخصال ، ص ١٦ ، باب الواحد ، ح ٥٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الجهضمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . التوحيد ، ص ٤٠٧ ، ضمن الحديث الطويل ٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩٧٤.

[٨] في « ه‌ ، بر ، بف » وحاشية « ز » : « أبي عبدالله ».

[٩] في « ه‌ ، بر ، بف » وحاشية « ز » والوافي : « أن يعترفوا ».

[١٠] في « ه‌ » : ـ / « لهم ». وفي مرآة العقول ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ : « المراد بالإقرار بالنعم معرفة المنعم وقدر نعمته وأنّها منه تفضّلاً ، وهو شكر ، والشكر يوجب الزيادة ؛ لقوله تعالى : ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) ؛ وبالإقرار بالذنوب الإقرار بها مجملاً ومفصّلاً ، وهو ندامة منها ، والندامة توبة ، والتوبة توجب غفران الذنوب. ويمكن أن يكون الحصر حقيقيّاً ؛ إذ يمكن إدخال كلِّ ما أراد الله فيهما ».

[١١] الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٨٩ ، ح ٣٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٩٧٥.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست