وقيمته ،
ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وأتباعه
كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلاّمة في المختلف والشهيد في اللمعة.
وثانيها
: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته.
وبهذا صرّح العلاّمة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا
أنّه المشهور.
وثالثها
: حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات
والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.
ورابعها
: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.
وابن
الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث. وأمّا من
يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص
الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في
الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ـ بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ـ إلى أنّ
هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ». المسالك ، ج ١٣ ، ص
١٨٤ وما بعدها.
[١]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن
يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام . التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ،
بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من
الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤
، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن كتاب عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص
٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.