[١]
في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « رجل ».
[٢]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».
[٣]
في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
[٤]
في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ».
وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».
[٥]
في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : ـ / « إلينا ». وفي حاشية «
ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن
سهل بن زياد ... عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨.
[٨]
المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد
روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن
زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح
٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن
محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو «
زرارة ومحمّد بن مسلم ».
[٩]
العقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).
وقال
الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة في
الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :
أحدها ـ وهو
المشهور ـ : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها
، عينه
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 643