responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 643

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي زَوْجٍ [١] مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ [٢] ، فَقَالَ [٣] : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ [٤] الْبَاقِيَ إِلَيْنَا [٥] ». [٦]

٢٩ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٧] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [٨] :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ [٩]


[١] في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « رجل ».

[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

[٣] في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

[٤] في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

[٥] في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : ـ / « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ... عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨.

[٧] في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

[٨] المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

[٩] العقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها ـ وهو المشهور ـ : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست