قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ [١] فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ( وَلا تَعْزِمُوا [٢] عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ». [٣]
٩٨٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ [٤] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً [٥] وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) [٦]؟
فَقَالَ : « السِّرُّ [٧] أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ [٨] : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ [٩] يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ [١٠] بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قُلْتُ [١١] : فَقَوْلُهُ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً )؟
قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي [١٢] غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ [١٣] عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
[١] في الوسائل : ـ « آل ».
[٢] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».
[٣] راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.
[٤] في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد ».
[٥] في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».
[٦] البقرة (٢) : ٢٣٥.
[٧] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».
[٨] في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».
[٩] في « بف » : ـ « ثمّ ».
[١٠] في « بخ ، بف » : « ألاّ يسبقه » بدل « أن لا تسبقه ».
[١١] في الوافي : « فقلت ».
[١٢] في « بن ، جد » : « وفي ». وفي حاشية « م » : « من ».
[١٣] في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».