responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 860

أَجَلَهُ [١] ». [٢]

٩٨٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا )؟

قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ [٣] : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ [٤] فُلَانٍ ، يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَيَرْفُثُ [٥] ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [٦] حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ


[١] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّد رحمه‌الله : لا يجوز التعريض والتصريح بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها ، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع : نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢١٣.

[٢] تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ». وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.

[٣] في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول الرجل ».

[٤] في التهذيب : « أبي ».

[٥] في « بف » : ـ « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع. وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث ).

[٦] في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى ... ) هذه الآية الشريفة تدلّ‌صريحاً على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض والمواعدة بالقول

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 860
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست