[١]
النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما
عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده
عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند
آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ،
إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛ وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من
قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.