responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 858

الْأُخْرى ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». [١]

٩٨٥٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ.

قَالَ : « إِذَا وَطِئَ الْأُخْرى بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ [٢] عَلَيْهِ الْأُولى ؛ وَإِنْ وَطِئَ الْأُخْرى وَهُوَ [٣] يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً ». [٤]

٨٥ ـ بَابٌ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) الْآيَةَ [٥]

٩٨٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) [٦]؟


[١] النوادر للأشعري ، ص ١٢٤ ، ح ٣١٥ ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، وبسند آخر أيضاً. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٧٢ ، بسنده عن أبي بصير ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة ». الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٦ ، إلى قوله : « أيحلّ له أن يطأها؟ قال : لا » ؛ وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠٢٥ ، من قوله : « وعن الرجل تكون عنده المملوكة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٦١١٣.

[٢] في « بخ » : « لم يحرم ».

[٣] في « م ، جد » : ـ « وهو ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٢١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، ح ٤٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٩٤ ، ح ٢١٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ٢٦١٥١.

[٥] في « بخ ، بف » : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) بدل « الآية ».

[٦] البقرة (٢) : ٢٣٥.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 858
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست