responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 85

٨٧٩٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا [١] ، بُورِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا [٢] كَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ يُبَارَكْ [٣] لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ [٤] ، أَوْ يَتَتَارَكَا [٥] ». [٦]


الشيخ الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى أنّ القول قول من هو في يده إلاّ أن يحدث المشتري فيه حدثاً فيكون القول قوله مطلقاً. وذهب العلاّمة في المختلف إلى أنّ القول قول المشتري مع قيام السلعة ، أو تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض ، والثمن معيّن ، والأقلّ لا يغاير أجزاء الأكثر ، ولو كان مغايراً تحالفا وفسخ البيع. واختار في القواعد أنّهما يتحالفان مطلقاً ؛ لأنّ كلاًّ منهما مدّع ومنكر. وقوّى في التذكرة كون القول قول المشتري مطلقاً. كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله. والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولى ، مع أنّ مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد على ما ذكره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا يضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشايخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشيخ بسند آخر موثّق عن ابن أبي نصر ، ويؤيّده الخبر الآتي ؛ إذ الظاهر من التتارك بقاء العين ». وراجع : الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، المسألة ٢٣٦ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ١٢ ، ص ٨٣ ، المسألة ٦٠٠ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٧ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠.

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه ، اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل يخالف القاعدة ؛ لأنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقلّ ، كان القول قول البائع ؛ لأنّه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر ممّا يعترف المشتري ، كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع ، أو بيد المشتري كان الحكم كما لو كانت موجودة بيده. والتفصيل موكول إلى الفقه ».

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٠٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٥ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٧٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٩ ، ح ٢٣١٤٠.

[١] في الخصال : + « وبرّا ».

[٢] في « بخ ، بف ، جن » والخصال : « وإذا ».

[٣] في « بخ » : « لم تبارك ».

[٤] « السلعة » : ما تُجِرَ به ، والمتاع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٦٠ ( سلع ).

[٥] في « ط » : « فليتّاركا ». وفي الوافي : « تتاركا ». وفي الوافي : « هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق ـ وهو السابق هنا أيضاً ـ وبقرينة التتارك ».

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ ، ح ١١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست