responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 84

« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ [١] يَشْرَبُ [٢] لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ [٣] ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٤] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. [٥]

٧٢ ـ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي‌

٨٧٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ [٦] يَبِيعُ الشَّيْ‌ءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ [٧] مِمَّا [٨] قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ [٩] ». [١٠]


[١] في « بف » والوافي والتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : ـ « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».

[٢] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « شرب ».

[٣] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».

[٤] في الوافي : « وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيم‌بن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب.

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.

[٦] في « بخ ، بف » : « رجل ».

[٧] في « ط » : « أقلّ ».

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».

[٩] في الوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ : « ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست