responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 821

أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ [١] يَحِلُّ [٢] لِأَبِيهِ [٣] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ [٤] ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ [٥] ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ». [٦]

٧٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٩٨٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٧] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ [٨] عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِقَوْلِ [٩] اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) [١٠] حَرُمْنَ [١١] عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ [١٢] عليهما‌السلام ؛ بِقَوْلِ [١٣] اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا‌ يَصْلُحُ [١٤] لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ». [١٥]


[١] في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل ».

[٢] في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».

[٣] في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».

[٤] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الرجل ».

[٥] في التهذيب : « لم يضرّ ».

[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.

[٧] في الاستبصار : ـ « بن رزين ».

[٨] في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم ».

[٩] في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».

[١٠] الأحزاب (٣٣) : ٥٣.

[١١] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم ».

[١٢] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهما‌السلام وأولادهما أولادرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».

[١٣] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».

[١٤] في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».

[١٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 821
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست