[١]
هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والاستبصار. وفي « بخ ، بف » والوافي
والفقيه : « لابنه ولا لأبيه ». وفي المطبوع : « لأبيه ولابنه ». وفي المرآة : « يدلّ زائداً على ما
تقدّم على أنّ منكوحة الأب حرام على الابن وبالعكس وإن لم يدخلا ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٤٤٥٦ ، معلّقاً
عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٠٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧٢ ،
وتمام الرواية فيه : « إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا
لأبيه » ؛ وفيه ، ص ٤١٩ ، ح ٢٥٩٧٦ ، إلى قوله : « فلا تحلّ تلك الجارية
أبداً لابنه ولا لأبيه ».
[٣]
في حاشية « جت » والنوادر للأشعري : « الحرام لا يفسد الحلال ». وفي المرآة : « يدلّ على على أنّ زنى
الابن لا يحرّم الجارية على الأب ، ويمكن حمل خبر الكاهلي على الكراهة ، أو هذا
الخبر على ما إذا كان بعد دخول الأب ، أو على ما إذا كان الابن بالغاً ، كما
أومأنا إليه ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ١٦٤ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. النوادر للأشعري ، ص ٩٦ ، ح ٢٢٨ ، عن
أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن مرازم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٣ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح
٢٥٩٧٩.
[٥]
في « م ، ن ، بح ، بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « يكون ».