responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 819

لِابْنِهِ ». [١]

٩٧٩٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا.

قَالَ : « هِيَ حَرَامٌ عَلى أَبِيهِ وَابْنِهِ [٢] ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ ». [٣]

٩٧٩٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « إِذَا [٤] زَنى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ جَارِيَةِ [٥] أَبِيهِ [٦] ، فَإِنَّ [٧] ذلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلى زَوْجِهَا ، وَلَا يُحَرِّمُ [٨] الْجَارِيَةَ عَلى سَيِّدِهَا ؛ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذلِكَ مِنْهُ إِذَا [٩] أَتَى الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَلَالٌ [١٠] ، فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ [١١] الْجَارِيَةُ أَبَداً [١٢] لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ [١٣] ،


[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ربعي بن عبد الله الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٨ ، ح ٢٥٩٧١.

[٢] في « بخ ، بف » : « ابنه وأبيه ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥٩٦٠.

[٤] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « إن ».

[٥] في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والتهذيب والاستبصار : « أو بجارية ».

[٦] في الفقيه : « بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه » بدل « بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

[٧] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « قال ». وفي « بف » : « فإن كان ».

[٨] هكذا في « ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « لا تحرّم ».

[٩] في « بف ، جت » والتهذيب : + « كان ».

[١٠] في الوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ والاستبصار : + « له ».

[١١] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » : « بذلك ».

[١٢] في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٩٧٦ : ـ « أبداً ».

[١٣] في التهذيب والاستبصار : « لأبيه ولا لابنه » بدل « لابنه ولا لأبيه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 819
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست