[٢]
قال ابن الأثير : « التأخيذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غيرهنّ من النساء ». وقال
ابن منظور : « التأخيذ : أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها ، وذلك
نوع من السحر ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨ ؛ لسان
العرب ،
ج ٣ ، ص ٤٧٢ ( أخذ ).
[٣]
في الوسائل : « إذا لم يقدر » بدل « إن كان لا يقدر ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٧١١ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن الكليني الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٧ ، معلّقاً
عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٣.
[٥]
في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « امرأة ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً
عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٦ ، وفيه هكذا : «
وفي رواية السكوني قال : قال عليّ عليهالسلام : من أتى ... » الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٧٣ ، ح ٢١٧٤٤ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٦٩٦٤.
[٧]
في « م » : « بيّان ». وفي « ن ، بخ ، بف ، بن » : « بيان ».