[١]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط
إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّالقسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم
يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً
فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد
بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.
[٥]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمّد.
[١٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ،
تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره في شرح هذه الفقرة وسائر
فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار
الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم
تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه
وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».
[١٣]
في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح » والتهذيب : « فلا
شرط له ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 70