responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 70

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللهِ [١] ،

فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ [٢] عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا [٣] وَافَقَ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». [٤]

٨٧٧٨ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٥] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الشَّرْطُ [٦] فِي الْحَيَوَانِ [٧] ثَلَاثَةُ [٨] أَيَّامٍ [٩] لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ [١٠] لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى [١١] حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ [١٢] ، فَلَا شَرْطَ [١٣] ».


[١] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ‌القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له. والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز ».

[٢] في التهذيب : ـ « ولا يجوز ».

[٣] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٩٣ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦ ، ح ٢٣٠٤٠.

[٥] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

[٦] في « بف » والوافي : « الشروط ».

[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات ».

[٨] في « بخ » : « بثلاثة ».

[٩] في الوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها. ثلاثة أيّام ، أي مضيّها. وفي التهذيب : الشرط في الحيوان. وهو أوضح ».

[١٠] في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « أو ».

[١١] في « ط » : ـ « فيما اشترى ».

[١٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا ».

[١٣] في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له ». وفي « بح » والتهذيب : « فلا شرط له ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست