[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٦٢ : « يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه
مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين
من جارية الغير من غير شهوة. ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة
أيّام إلاّقول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على
أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضى رحمهالله
إلى ثبوت الخيار للبائع أيضاً. ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقاً ، وقيل : إذا كان
للاختبار لا يسقط. ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلاّبعد
انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور
التملّك بنفس العقد ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص ١٦٧ ، ح ٦١١ ، بسنده عن
الحسن بن محبوب ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٧٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠١ ؛ وص
٢٥ ، ضمن ح ١٠٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أم لم يشترط » مع اختلاف يسير. فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « الشرط
في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٧٧٢١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣ ، ح ٢٣٠٣٢.
[٨]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم
في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفيالشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في
الآجال مجازاً في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز
المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في
الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد
مجازاً مشهوراً في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب
حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض
علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 71