[٥]
هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».
والصواب
ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
[٦]
في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر
إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر
إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز
النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال
إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث
على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج
قبل النظر كيف كان ».
[٩]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛ وعلل
الشرائع
، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام
، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.
[١٠]
هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : ـ «
محمّد ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 678