responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 678

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ [١] بِثَلَاثٍ [٢] : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ [٣] الْيَمِينِ ». [٤]

٣٩ ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ‌

٩٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [٥] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَيَنْظُرُ إِلَيْهَا [٦]؟

قَالَ : « نَعَمْ [٧] ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى [٨] الثَّمَنِ ». [٩]

٩٥٩٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ [١٠] بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :


[١] في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».

[٢] في الوافي : « بثلاثة وجوه ».

[٣] في « بخ ، بف » : « ملك ».

[٤] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٧.

[٥] هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

[٦] في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».

[٧] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».

[٨] في « بخ ، بف » : « بأعلا ».

[٩] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.

[١٠] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : ـ « محمّد ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست