[١]
في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ : « تحلّ الفروج ».
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٨٢ : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن
جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً
عن الكليني. الخصال ، ص ١١٩ ، باب الثلاثة ، ح ١٠٦ ، عن
أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام
، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف
دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٢ ؛ تحف
العقول
، ص ٣٣٨ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح
٢٥٠٩٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٣.