[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأن ينظر إلى
وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلاّللتزويج ، وقال بعض
علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من
النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم
النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير
بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين
فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه
والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه
صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ،
والله العالم ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.
[٣]
المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا
المعصم اليد. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).