responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 679

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ [١] يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا [٢] وَمَعَاصِمِهَا [٣] إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ». [٤]

٩٥٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا [٥] وَإِلى وَجْهِهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ [٦] ، لَابَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ [٧] الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا [٨] ، يَنْظُرَ [٩] إِلى خَلْفِهَا [١٠] ، وَإِلى وَجْهِهَا ». [١١]

٩٦٠٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌


[١] في « بن » : « أن ».

[٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقاً إلاّللتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ. والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد. واختلف العامّة في هذه المسألة أيضاً فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقاً حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، والله العالم ». وراجع : جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٦٧.

[٣] المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ( عصم ).

[٤] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠١.

[٥] في « م ، ن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

[٦] في « بح » : ـ « نعم ».

[٧] في « بخ » : « أن ينظر ».

[٨] في « بخ » : « أن يزوّجها ».

[٩] في « بن » : ـ « ينظر ».

[١٠] في « ن ، م ، بن » والوسائل : « خلقها ». وفي « بح ، جد » : « حلقها ».

[١١] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٨ ، ح ٢٥١٠٢.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست