[٤]
في الوافي : « لمّا كانت السفينة
ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك
جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى ».
[٥]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩١٠ ، معلّقاً
عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٢٠ ، بسنده عن عليّ
بن يقطين. وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٨٦١٨ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٠ ، ذيل ح
٢٤٢٥٩.
[٦]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.