responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 474

٩٣١٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ [١] اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ [٢] : « إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَايَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا [٣] ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ [٤] ». [٥]

١٤٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ‌

٩٣١٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ،


حال وجوبه وهو حالة التخلّف. انتهى.

وهذا دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشي‌ء لا يمكن أن يكون إلاّ القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفاً بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره الأئمّة عليهم‌السلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع ». وراجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٠ و ٧٣ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، المسألة ٢٩ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ و ٤٣٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١١٦.

[١٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣١ ، ح ١٨٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٢١٩٩ ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ٢٤٢٧٢ ، إلى قوله : « فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شي‌ء عليك بعد ذلك » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٩٨.

[١] في « جد » والوافي : « الرجل ».

[٢] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » ومسائل عليّ بن جعفر عليه‌السلام : « قال ».

[٣] في « بخ » : ـ « لها ».

[٤] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٣ : « يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلاّمة وجماعة ، وقوّى الشهيد رحمه‌الله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٦.

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٦ الوافي ، ص ٩٣٤ ، ح ١٨٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ٢٤٢٧١.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست