وهذا
دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشيء لا يمكن أن
يكون إلاّ القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفاً بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر
التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو
عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره
الأئمّة عليهمالسلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من
العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع ». وراجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٠ و ٧٣ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، المسألة ٢٩ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ و ٤٣٧ ؛ مختلف
الشيعة ، ج ٦ ، ص ١١٦.
[١٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ١٣٤ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣١ ، ح ١٨٦١٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٢١٩٩ ؛
وفيه ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ٢٤٢٧٢ ،
إلى قوله : « فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شيء عليك بعد ذلك » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٩٨.
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٩٣ : « يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها
غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار
يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلاّمة وجماعة ، وقوّى الشهيد رحمهالله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛
لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى ». وراجع : مسالك
الأفهام
، ج ٥ ، ص ١٨٦.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً
عن محمّد بن يحيى. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٦ الوافي ، ص ٩٣٤ ، ح
١٨٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ٢٤٢٧١.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 474