responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 476

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ [١] الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ [٢] ». [٣]

٩٣١٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ [٤] فِي حَائِطٍ [٥] لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَكَانَ [٦] يَمُرُّ بِهِ [٧] إِلى نَخْلَتِهِ [٨] وَلَا‌


[١] في « ط » : ـ « إنّ ».

[٢] في الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٠٠ : « إنّ الجار ، أي المجاور ؛ من الجوار بمعنى المجاورة ، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ ». وقال أيضاً في الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٩ : « لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعدّ عليها الأمر إثماً ، كذلك ينبغي أن لا يضارّ جاره ولا يوقعه في الإثم ، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً. يقال : أثمه : أوقعه في الإثم. وأثمه الله في كذا : عدّه عليه إثماً ، من باب نصر ومنع ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ : « قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت ». وراجعه ، ج ١٨ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.

[٣] الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ٣٧٥٧ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ الكافي ، كتاب الجهاد ، باب إعطاء الأمان ، ضمن ح ٨٢٤٣ ، وفيهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ في الكافي ح ٣٧٥٧ : + « بن عيسى » ] ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ضمن ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨٠.

[٤] قال الجوهري : « العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة بحملها » ، وقال ابن الأثير : « العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِزاق ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

[٥] الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، كما يظهر من الحديث ، وقال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

[٦] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : « فكان ».

[٧] في « بخ » : ـ « به ».

[٨] في « ط » : « نخله ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست