[٢]
في الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٠٠ : « إنّ
الجار ، أي المجاور ؛ من الجوار بمعنى المجاورة ، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ ».
وقال أيضاً في الوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٩ : « لعلّ المراد بالحديث
أنّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعدّ عليها الأمر إثماً
، كذلك ينبغي أن لا يضارّ جاره ولا يوقعه في الإثم ، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً.
يقال : أثمه : أوقعه في الإثم. وأثمه الله في كذا : عدّه عليه إثماً ، من باب نصر
ومنع ».
وفي مرآة
العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ : «
قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا
مجاور البيت ». وراجعه ، ج ١٨ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩.
[٣]
الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ
الجوار ، ح ٣٧٥٧ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ الكافي ، كتاب الجهاد ، باب إعطاء
الأمان ، ضمن ح ٨٢٤٣ ، وفيهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ في الكافي ح
٣٧٥٧ : + « بن عيسى » ] ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ضمن ح ٢٣٨
، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨٠.
[٤]
قال الجوهري : « العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة بحملها » ، وقال ابن الأثير : «
العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على
عِزاق ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).
[٥]
الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، كما يظهر من الحديث ، وقال ابن
الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا
البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).
[٦]
في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : « فكان ».