[٧]
الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع
المتاع وشرائه ، ح ٨٨٩٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن
ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٨٠٨ ؛ والتهذيب
، ج ٧ ،
ص ٥٧ ، ح ٢٤٧ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٥ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣١٨٢.
[٨]
في الفقيه : « منكم ». وفي قرب الإسناد : « المؤمن منكم ».
[٩]
الإبضاع : جعل الشيء بضاعة لنفسه أو لغيره. والبضاعة : قطعة من المال تعدّ
للتجارة. وقال الشيخ الطريحي : « الإبضاع هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً
ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة ». وقال العلاّمة المجلسي
: « الإبضاع : أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه والربح لصاحب المال خاصّة ». راجع : المغرب ، ص ٤٥ ؛ المصباح
المنير
، ص ٥١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ( بضع ) ؛ مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٨٢.
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 455