ص
١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن
ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.
[١]
في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.
[٣]
الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه
بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع : لسان
العرب ،
ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).
[٤]
في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام
».
[٥]
في « بف » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليهالسلام
».
[٧]
في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الدراهم
». وفي « بف » : « الدرهم ».
[٨]
« الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي
يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت
العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد
فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛ المصباح
المنير
، ص ٣٤٣ ( صفق ).
وفي المرآة : « تضمّن ـ أي الخبر ـ النهي عن الاستحطاط
بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 456