[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٨١ : « لعلّه كان مأموراً من قبله عليهالسلام
، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره عليهالسلام بذلك تبرّعاً. والمشهور أنّه لا يكون
الاجرة إلاّمن أحد الطرفين ، وهو أحوط ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٧٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣١٧٨.
[١٤]
في « بح ، بف ، جت » : + « به ». وفي الوافي والتهذيب : + « بذلك ».
[١٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٧٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩١ ، ح ٢٩٣٥٠.
[١٦]
في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عنهما » بدون الواو. والضمير راجع إلى سهل
بن زياد وأحمد بن محمّدالمذكورين في السند السابق.
[١٧]
ضمير « غيره » راجع إلى أبي ولاّد ، والمراد أنّ ابن محبوب روى عن غير أبي ولاّد
عن أبي جعفر عليهالسلام ، كما روى عن أبي ولاّد عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، فيكون في السند تحويل.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 454