[٤]
في مرآة
العقول ،
ج ١٩ ، ص ٣٧٢ : « قوله عليهالسلام : وحوّل بابها ، أي بأن لم
يبعه حصّته من العرصة المشتركة ».
[٥]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : بابها إلى طريق
غير ذلك ، الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند
وقوعها اشتراك في الطريق ، وأمّا إذا اشترى وهو مشترك فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط
إلاّبتحويل الباب ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٥ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٣٧٩ ؛ فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٤ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٨ ، ح ٣٢٢١٤.
[٧]
في التهذيب : « عبد الرحمن بن حمّاد ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ٨٤٧٢ ، فلاحظ.
ويؤيّد
ذلك أنّا لم نجد رواية عبد الرحمن بن حمّاد عن جميل أو جميل بن درّاج في شيء من
الأسناد. وقد روى عبد الله بن حمّاد الأنصاري ـ وهو من عمدة مشايخ إبراهيم بن
إسحاق [ الأحمر ] ـ عن جميل بن درّاج في الأمالي للطوسي ، ص ٢٢٤ ، المجلس ٨ ، ح ٣٩٠. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ١ ، ص
٤٤٤ ـ ٤٤٧.
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧٦ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ١٨٢٥٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٢٠٩.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 435