responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 434

اللهِ وَرَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». [١]

١٣٨ ـ بَابُ الشُّفْعَةِ [٢]

٩٢٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [٣] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الشُّفْعَةُ لِكُلِّ شَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ [٤] ». [٥]


[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٨٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٢٢٤٤.

[٢] « الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اخر. وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٦١ ؛ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( شفع ).

[٣] في « ط ، بف » : ـ « بن عيسى ».

[٤] في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة ورووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛ لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما سيجي‌ء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».

[٥] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ١٨٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٢٢٠٨.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست