responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 436

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ [١] فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ [٢] ، وَقَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [٣] ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ [٤] الْأُرَفُ [٥] ، وَحُدَّتِ‌


[١] في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بين الشركاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرةالموادّ ، قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر ، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ». وراجع : المقنعة ، ص ٦١٨ ؛ النهاية ، ص ٤٢٤ ؛ الانتصار ، ص ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٣٦١ ؛ المراسم ، ص ١٨٣ ؛ الوسيلة ، ص ٢٥٨ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.

[٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك ، أو في‌بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت التحتاني تبعاً للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعاً ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شي‌ء لم يكن. قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك ثبت الشفعة شرعاً ».

[٣] في « ط ، ى ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٣٦٨ : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين. والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما للتأكيد ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).

[٤] في « ى ، بس » والوافي : « إذا ارّفت ». وفي « بخ » : « إذا ارفت ». وفي « بف » والوسائل والفقيه ، ح ٣٣٦٩ والتهذيب : « إذا ازفت ».

[٥] الأرَف : جمع الارْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال : ارِّف على الأرض ، أي

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست