[١]
في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بين الشركاء ، ظاهره جواز
الشفعة مع تعدّد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعيّة لكثرةالموادّ ، قال في المسالك
: اختلف علماؤنا في أنّ الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر
، منهم المرتضى والشيخان والأتباع حتّى ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن
جنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان ».
وراجع : المقنعة ، ص ٦١٨ ؛ النهاية ، ص ٤٢٤ ؛ الانتصار ، ص ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ؛ الكافي
في الفقه
، ص ٣٦١ ؛ المراسم ، ص ١٨٣ ؛ الوسيلة ، ص ٢٥٨ ؛ مسالك
الأفهام
، ج ١٢ ، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلف أصحابنا في ثبوت
الشفعة في جميع الأملاك ، أو فيبعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كلّ مال
منقول أو غير منقول ، وخصّصها كثير من المتأخّرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كلّ عقار ثابت مشترك بين
اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من
غير المنقول إذا بيعا منفردين ، ولا في مثل الغرفة المبنيّة على بيت ؛ لعدم كونها
ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعاً مع ثبوتها في البيت
التحتاني تبعاً للأرض ، وتثبت في الدولاب تبعاً ؛ لأنّه غير منقول في العادة ، ولا
تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعاً ، ولا تثبت الشفعة في كلّ مال غير قابل
للقسمة وإن كان غير منقول ، كالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلك لأنّ حكمة
الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر ، ولا يمكن أن يكون
نفس الشركة ضرراً موجباً للشفعة ؛ فإنّها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شيء لم يكن.
قلت : يمكن أن يكون الحكمة أنّ الشريك الأوّل ربّما يكون بحيث يمكن مساكنته
ومعاملته ، بخلاف الشريك الثاني ؛ إذ ربّما يكون سيّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلك
ثبت الشفعة شرعاً ».
[٣]
في « ط ، ى ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٣٦٨ : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : «
فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنى قوله : لا ضرر ، أي
لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه
على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين.
والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّبه صاحبك
وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرارهما
للتأكيد ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).
[٤]
في « ى ، بس » والوافي : « إذا ارّفت ». وفي « بخ » : « إذا ارفت ». وفي « بف »
والوسائل والفقيه ، ح ٣٣٦٩ والتهذيب : « إذا ازفت ».
[٥]
الأرَف : جمع الارْفة ، وهي الحدود والمعالم وما يجعل فاصلاً بين الأرضين ؛ يقال :
ارِّف على الأرض ، أي
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 436