[١]
في « ط ، بف » والوافي : « أرضاً ». وفي حاشية « بس » : « الأرض ».
[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن كانت أرضاً
لرجل ، لعلّ الرجل الذي كان مالكاً لهذه الأرض قبل ذلك كان ملكه الأراضي المفتوحة
بمعنى أولوية التصرّف تبعاً للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلك ، فإذا تركها وأعرض
عنها زالت أولويّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضي من المفوحة
عنوة أو صلحاً ، أو ممّا صارت محياة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصيّة هذه الثلاثة في
كلّ واحد من البلاد ، فاشكل الأمر في إطلاق الحكم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح
أهلها على كونها ملكاً لهم ويؤدّوا خراجها ، فلا يزول ملك الأوّل بالترك ، ولكنّ
المنقول عن الشيخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّى في الأرض التي أسلم أهلها
طوعاً ، فيجوز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها إن تركوا عمارتها وتركوها خراباً.
وخالف فيه ابن إدريس ، وقال في الكفاية : والرواية غير دالّة على
مقصودهما ؛ يعني الشيخ وابن البرّاج. أقول : ويدلّ على قول ابن إدريس حديث سليمان
بن خالد وحديث حمّاد عن الحلبي آخر الباب ». راجع : كفاية
الأحكام
، ج ١ ، ص ٣٩٩.
[٥]
قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أراد بالصدقة الزكاة ، وفي الاستبصار حمل هذا الحديث وما في
معناه على الأحقّيّة دون الملكيّة جمعاً بين الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من
جملة الأنفال التي هي خاصّة الإمام إلاّ أنّ من أحياها فهو أولى بالتصرّف فيها إذا
أدّى واجبها إلى الإمام ، ثمّ استدلّ عليه بحديث أبي خالد الكابلي الآتي.
أقول : وإنّما
كان المحيي الثاني أحقّ بها إذا كان الأوّل إنّما ملكها بالإحياء ، ثمّ تركها حتّى
خربت جمعاً بينه وبين حديث آخر الباب ـ وهو الذي روي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ و ٢٠١ ، ح ٦٥٨ و ٨٨٨ ـ بحمل
ذاك على ما إذا ملكها بغير الإحياء. والوجه فيه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا تركها
حتّى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إليها
، ولأنّ العلّة في تملّكها الإحياء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو
الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك له. وربّما يجمع بين الخبرين بحمل
هذا الحديث على ما إذا لم يعرف صاحبها ، وذاك على ما إذا عرف. وما قلناه أوفق بهذا
وما قالوه بذاك ، وإن اريد بالمعرفة معرفته في أوّل الأمر ارتفع التنافي فليتدبّر
».
وقال
المحقّق الشعراني في الهامش : « قوله : بحمل ذاك على ما ملكه بغير الإحياء. ما
ذكره المصنّف في هذا الحمل بعيد جدّاً ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس
إلى الصين إن كانت عامرة حال الفتح إلى الآن فهي خارجة عن مورد الرواية قطعاً ، وإن
كانت ، أو صارت مواتاً ، كانت من الأنفال قطعاً وصارت ملكاً بالإحياء فاحييت ، ثمّ
انتقل منه إلى غيره فلا يتصوّر ملك بغير إحياء ، والفرق بين من أحياها مباشرة أو
انتقل إليه ممّن أحياه تعسّف. فالحقّ أن يخصّ مادلّ على بطلان حقّ الأوّل بالأراضي
المفتوحة عنوة إذا رأى الإمام المصلحة
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 430