فيه ، والعمل
برواية الحلبي وسليمان بن خالد في كلّ أرض مشكوكة ، ولا يزول ملك المالك الأوّل
إلاّ أن يثبت الإعراض ، وكذلك يخصّ رواية يونس الآتية المتضمّنة لزوال الملك
بإعراض المالك ثلاث سنين على الأراضي المفتوحة عنوة إن رأى الإمام المصلحة ».
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٦٥٨ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن
ح ٨٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّ عليه فيها الصدقة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٨٦٧١ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٢٢٤٥.
[١]
في « ط » : + « أرضاً ». (٢)
في « ط » وحاشية « بح » : « فهي ».