وللنخل
إلى الساقين ، وهذا على حسب قوّة الوادي وضعفه ... ثمّ الظاهر أنّ المراد بالكعب
هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه
على هذا لا تنافي بين الخبرين ، كما فهمه الصدوق رحمهالله
».
[٨]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤١١ ، وتمام الرواية
فيه : « وفي خبر آخر : للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ١٨٧١٧
؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢١ ، ح ٣٢٢٦١.
[٨]
في « بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل : « ينقضي ».
[٩]
« الحوائط » : جمع الحائط ، وهو البستان ؛ قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا
هو في الحائط ، وعليه خميصة. الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليها حائط ،
وهو الجدار ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ؛ المصباح
المنير
، ص ١٥٧ ( حوط ).
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٦٢١ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٨٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٢ ، ح ٣٢٢٦٣.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 428