responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 420

جَبَلٍ [١] : يَحِلُّ لَهُ [٢] أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ [٣] كَمَا يَبِيعُ [٤] مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ [٥] إِنْ طَلَبَهُ [٦] بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ وَكَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَمَا يَأْخُذُهُ [٧]؟

قَالَ : « لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ [٨] جَبَلِهِ [٩] مِنْ أَخِيهِ [١٠] ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ [١١] لَيْسَ جَبَلَهُ [١٢] ، إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ [١٣] مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ». [١٤]

٩٢٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌


[١] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّ ». وفي حاشية « بح » : « جبله ».

[٢] في « ى » : « يحلّه » بدل « يحلّ له ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « أله ».

[٣] في « بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

[٤] في « بح » : « يبيعه ».

[٥] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

[٦] في « جت » : « إن يطلبه ».

[٧] في « ى » والوسائل : « يأخذ ».

[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « أن يبيع ».

[٩] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ».

[١٠] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « المسلم ».

[١١] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « الجلّ ».

[١٢] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفي مرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قوله عليه‌السلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليه‌السلام : لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شي‌ء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليه‌السلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.

قال [ في ] المغرب : الجلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع : المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).

[١٣] في « بح » : « الجلّ ».

[١٤] الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٨٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٢٧٧٥.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست