[١٢]
في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « جلّه ». وفي مرآة العقول ، ح ١٩ ، ص ٣٦٣ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز ، لعلّه محمول على الكراهة
إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ ، فقوله عليهالسلام
: لأنّ الجبل ليس جبله ، أي ليس ممّا يبيعه ذوو المروّات ، أو هو شيء أعطاه الله
وزاد عن حاجته ، يمكن حمله على أنّه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة
حول القرية ، وهو أظهر من لفظ الخبر. هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ، ثمّ
اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض
مجازاً. وفي أكثر النسخ : الجبل ، بالجيم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ
المنع على الحرمة لأنّ الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلّق به الإحياء
غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل ليس جبله ، على حقيقة. وتجويز
بيعه من الكفّار لأنّه ماله عليهالسلام رخّص في بيعه لهم ، ويمكن
حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه. والأوّل هو الموافق لروايات العامّة.
قال [ في
] المغرب : الجلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدينوري : فإذا نقل
إلى البيدر وديس سمّي التين ، وأمّا ما في سير شرح القدوري أنّ ابن سماعة قال : ولو
أنّ رجلاً زرع في أرضه ، ثمّ حصده وبقي من حصاده وجلّه مرعى ، فله أن يمنعه وأن
يبيعه ، ففيه توسّع كما في الحصاد ». وراجع : المغرب ، ص ٨٧ ( جلل ).