responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 419

آخَرَ [١] ، فَيَجُوزُ لَهُ [٢] أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا [٣] تَمْراً ، وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ فِي غَيْرِهِ [٤] ». [٥]

١٣٥ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي‌

٩٢٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [٦] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ [٧] تَكُونُ [٨] لَهُ الضَّيْعَةُ [٩] ، فِيهَا جَبَلٌ [١٠] مِمَّا يُبَاعُ ، يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ [١١] احْتَاجَ إِلى‌


[١] في « بس ، جد » : ـ « آخر ». وقال ابن الأثير في النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : « فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : إنّه لمّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجي‌ء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».

[٢] في « بخ » : ـ « له ».

[٣] في « ط ، بخ » : « يخرصها ».

[٤] في الوافي : « أي في غير ما يكون دار رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٣٥٩١.

[٦] في « ط » : « أصحابه ».

[٧] في « ط ، ى » : ـ « المسلم ».

[٨] في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».

[٩] « الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٦ ( ضيع ).

[١٠] في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت » : « جلّه ». وفي حاشية اخرى‌ل « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اخرى ل « جت » : ـ « جبل ».

[١١] في « جت » : « وقد ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست