[١]
في « بس ، جد » : ـ « آخر ». وقال ابن الأثير في النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ( عرا ) : «
فيه : أنّه رخّص في العريّة والعرايا. قد تكرّر ذكرها في الحديث ، واختلف في
تفسيرها ، فقيل : إنّه لمّا نهى عن المزابنة ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
، رخّص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك
الرطبَ ، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد
فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين
بخِرْصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ ليصيب من
رطبها مع الناس ، فرخّص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعريّة : فعيلة بمعنى مفعولة
، من عراه يعروه : إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة ، من عرى يعرى : إذا
خلع ثوبه ، كأنّها عُرِّيت من جملة التحريم فَعَرِيَتْ ، أي خرجت ».
[٤]
في الوافي : « أي في غير ما يكون دار
رجل آخر. ويحتمل شمول الحكم لغير النخل إذا كان في دار رجل آخر ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ح ٣١١ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر عليهالسلام . معاني الأخبار ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٧٨٠٦ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح
٢٣٥٩١.
[٨]
في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « يكون ».
[٩]
« الضيعة » : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار
والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك.
والجمع : ضِيَعٌ وضِياع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح
المنير
، ص ٣٦٦ ( ضيع ).
[١٠]
في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت ، جن » : « جلّ ». وفي « ى » : « حلّ ». وفي « جت
» : « جلّه ». وفي حاشية اخرىل « جن » : « الجلّ ». وفي حاشية اخرى ل « جت » : ـ «
جبل ».