responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 392

قَالَ : « لَا يُسَمِّي [١] شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلكِنْ يَقُولُ [٢] : ازْرَعْ [٣] فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً ». [٤]

٩٢١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ [٥] لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً [٦]؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا [٧] يُحَرِّمُ الْكَلَامُ [٨] ». [٩]

٩٢١٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ ، فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ [١٠] ثُلُثاً؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً ؛ فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ [١١] ». [١٢]


[١] في الوافي : « لا تسمّ ».

[٢] في « بس » والوافي : « تقول ».

[٣] في التهذيب ، ح ٨٧٢ : + « ولي ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٦ ، ح ٤٢٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١١.

[٥] في « ط ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٧٣ : ـ « عليه ».

[٦] في المرآة : « قوله : للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً ، يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون اللام للتمليك ، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك ، وثانيهما أن يكون المعنى : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر ».

[٧] في « ط » : « وإنّما ».

[٨] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإنّما يحرّم الكلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه عليه ولم يسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّى حرم ، مع أنّ مآل الأمرين إلى واحد ، والمقدار واحد ».

[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٨٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٢.

[١٠] في « بح » : « البقر ».

[١١] لم يرد هذا الحديث في « ى ».

[١٢] الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٨٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١١٠.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست