responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 391

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُقَبِّلِ [١] الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ [٢] وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ [٣] لَابَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ [٤] : « لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ ». [٥]

٩٢١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٦] ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ ، فَيَزْرَعُ [٧] أَرْضَ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلْأَرْضِ [٨]


[١] في الوافي : « لا يقبّل ».

[٢] في « بف » : « فالثلث ».

[٣] في « بخ » : + « وقال ».

[٤] في « بخ » : ـ « قال ».

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « وقال : لا بأس بالمزارعة ». وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى قوله : « والخمس لا بأس به ».

[٦] هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن الحسن‌بن محبوب ».

وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ، كما ثبت في محلّه ـ وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ـ ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ ـ ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ ـ ٤٩٢.

[٧] في التهذيب ، ح ٨٧٢ : ـ « فيزرع ».

[٨] في « بخ ، بف » والوافي : « وثلث للأرض ، وثلث للبذر ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست