[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن
ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « وقال : لا
بأس بالمزارعة ». وفيه ، ص ٢٠١ ، ضمن ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٣٩٠٦
، معلّقاً عن حمّاد ، وتمام الرواية في الأخيرين : « سألته عن مزارعة أهل الخراج
بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به » الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٢٠ ، ح ١٨٧٢٧
؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١ ، ح ٢٤١٠٩ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٢٤١٣٥ ، إلى
قوله : « والخمس لا بأس به ».
[٦]
هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي
والوسائل : + « عن الحسنبن محبوب ».
وما
أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب على الحسين بن سعيد ؛
فقد روى الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب في
أسنادٍ عديدة ، ولم نجد في مورد رواية الحسن بن محبوب ، بعناوينه المختلفة ، عن
الحسين بن سعيد. أضف إلى ذلك أنّ وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ،
كما ثبت في محلّه ـ وبين الحسين بن سعيد ، وهو من عمدة مشايخه ، في غاية البعد.
راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ ـ ٥١٤ ؛ ص ٦٧٠ ـ ٦٧٤ ؛ ج ٥ ، ص
٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ؛ وص ٤٨٨ ـ ٤٩٢.