[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ : « قوله : لك ما عندك ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح
فيدلّ على عدم جريان الربا في الصلح ».
[٤]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصلح عقد يعتبر فيه ما
يعتبر في مطلق العقود ، ويترتّب عليه أحكام المطلق ، ولكنّ ما يختصّ بعقد مخصوص من
الشرائط والأحكام ، كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع ، فلا يجري في الصلح ،
ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس ، فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ، ويترتّب
عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلّف. وأمّا الغبن والعيب إن لم يكن
الصلح مبنيّاً على المحاباة ، ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن ، فلا بدّ أن
يلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ، ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب
النفس ، والصحيح الخيار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية
بجوازه ، والله العالم ». وراجع : كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٦١٢.
[٥]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ٣٢٦٨ ، بسنده
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٤٧٠ ، بسنده
عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٦ ، بسند
آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٨٥١٤ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح
٢٤٠١٣.