[٩]
في المرآة : « ما يفهم منه من عدم
جواز الصلاة على الثلج إمّا لعدم الاستقرار ، أو لأنّه لا يجد ما يصحّ السجود عليه
، فيضطرّ إلى السجود على الثلج. وقال في الدروس : من آداب التجارة تجنّب
التجارة إلى بلد يوبق فيه دينه ، أو يصلّي فيه على الثلج. ويستحبّ الاقتصار على
المعاش في بلده ؛ فإنّه من السعادة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.
[١٠]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨١ ، ح ١١٢١ ، بسنده
عن حسين بن أبي العلاء ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٨ ، ح ١٧٥٥٨ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٢ ، ذيل ح
٢٢٤٣٣.