[١]
« أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛
من الغُرْم ، وهو أداء شيء لازم. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛ المصباح
المنير
، ٤٤٦ ( غرم ).
[٣]
في « ى ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٠ والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛ والاستبصار
، ج ٣ ،
ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن
أبي الصبّاح. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن
عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده
عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.
[٥]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور
من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلاّما اودع وفرّط فيه ، قال في المسالك : لأنّه على تقدير الإيداع
أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال
الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم
يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في
تحقّق الوديعة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.
[٨]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها
بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل
عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنه عليهالسلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً.
والأوّل أظهر ».
[٩]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛ وقرب
الإسناد
، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « ... عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّاً عليهالسلام اتي ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً
عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 314