responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 314

قَالَ : «أَغْرِمْهُ [١] ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ [٢] إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ [٣] إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ». [٤]

٩١٠٣ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [٦] : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ [٧] ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ [٨] ». [٩]

٩١٠٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :


[١] « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شي‌ء لازم. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛ المصباح المنير ، ٤٤٦ ( غرم ).

[٢] في « ى ، بح ، جد » : « دفعت ».

[٣] في « ى ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٠ والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.

[٥] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

[٦] في « ط ، ى » : + « قال ».

[٧] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلاّما اودع وفرّط فيه ، قال في المسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.

[٨] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنه عليه‌السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً. والأوّل أظهر ».

[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « ... عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ عليّاً عليه‌السلام اتي ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست