[٥]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : هو كماله ، ظاهره أنّه يحكم بكونه من
ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهناً ، كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن
ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتّى يعلم بعينه. وقال في المسالك : ... قوله : حتّى يعلم
بعينه ، المراد أنّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً ،
سواء علم معيّناً أم مشتبهاً في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو
من إشكال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال ». وراجع : شرائع
الإسلام
، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٣٧ و ٣٨.
[٦]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً
عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، معلّقاً عن
صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٨٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٨.