[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : اعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في
الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ٢٨٢.
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه
تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».
[٤]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء
الدين ، ح ٨٤٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٨ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٨٠٤.