[٣]
في التهذيب والاستبصار : « فماتا ». وفي الوافي : « في النسخ التي رأيناها
من الكافي : رهنت ، ومات ، ونقل عنه
في التهذيبين : ارتهنت ، وماتا. وهو الصواب ، قال في التهذيبين : المعنى فيه أن
يكون سبب هلاكها ، أو سبب إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم يكن
كذلك فلا يلزمه شيء وكان حكمه حكم الموت سواء ».
[٥]
قال العلاّمة المجلسي في المرآة : « قوله عليهالسلام
: إن هلكت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضياعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط
» ، ثمّ نقل عن التهذيب ما نقله صاحب الوافي وقال : « ثمّ اعلم أنّ في
نسخ التهذيب والاستبصار : إذا ارتهنت عبداً أو
دابّة فماتا. وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن
إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه ، إلاّ أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته
، ولم أرَبه قائلاً من الأصحاب. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى
ارتهنت ».
[٦]
في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأبق ». وأبَقَ العبدُ إباقاً ، أي هرب. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).