السرّاج
ـ في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.
والمظنون
أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد
روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء
عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
في الكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال
النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم
١٢٤٧ ، رجال البرقي ، ص ٤٤ ، والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.
[١]
في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت »
: + « الذي ».
[٢]
في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».
[٣]
الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شيء لازم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).
[٤]
في الوافي : « يعني إذا أتى عليه
بشهود فالغارم هو البائع ».
وفي المرآة : قوله عليهالسلام :
إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن
وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن
يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا
خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري
عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلاّ رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو
أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية
أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع : النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛ مختلف
الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.
[٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً
عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن
عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن
بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.
[٦]
القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع : المصباح
المنير
،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 269