responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 269

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ [١] يُوجَدُ [٢] عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ [٣] إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ [٤] ». [٥]

١٠٥ ـ بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ‌

٩٠٣٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ [٦] لَهُمْ مِنْ‌


السرّاج ـ في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.

والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور في رجال النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧ ، رجال البرقي ، ص ٤٤ ، والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.

[١] في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي ».

[٢] في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».

[٣] الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

[٤] في الوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».

وفي المرآة : قوله عليه‌السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلاّ أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلاّ رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع : النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.

[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.

[٦] القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع : المصباح المنير ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست