[٢]
هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى » والتهذيب ، ج
٦ و ٧ : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد
الله عليهالسلام وخادمه. راجع : رجال
الطوسي
، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥١٠٤ ، الرجال لابن الغضائري ، ص ٩٠ ، الرقم ١٢٤.
[٣]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض
مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من
الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزه عليهالسلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن
الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ».
[٦]
في الوافي : « لعلّه عليهالسلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره
، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا
الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».
[٧]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٢ ؛
وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٣٠٨ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح
٢٢٣٧٨.
[٨]
العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شيء يلزم به سبّة أو عيب. لسان
العرب ،
ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).
[٩]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً
عن الكليني. ثواب الأعمال ، ص ٣٣٧ ، ضمن الحديث
الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٤ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠٠.
[١٠]
ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٢ ، وج ٧ ، ص ١٣١
، ح ٥٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسند
آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه
العناوين الثلاثة ـ أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 268