[٣]
في حاشية « جت » : « عقل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».
[٤]
في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : «
عقوداً ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش
، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفي التهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم
الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد
وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي
فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « قوله عليهالسلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما
في التهذيب ، وقال : العقود : اسم
الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخ التهذيب : عنقوداً. وقال في الدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد
حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً
يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ ، الدرس ٢٤٩.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٤ ، ح ٣٥٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٧٩٤ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٣٥١٦.
[٦]
ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، عن الحسن بن
محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة
». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد
كثيرةٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٤٦٦ ؛ معجم
رجال الحديث ،
ج ٧ ، ص ٤٧٤ ـ ٤٨٠.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 102