[٦]
بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة
إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط :
يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع
صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ».
راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة
٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس
الشرعيّة
، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).
[٧]
في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».
[١٤]
في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفي مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ١٧٩ : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر
المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».
[١٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٨ ، بسنده
عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٦٨٩ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح
٢٢٧١٦.
[١٦]
في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم
، عن أبيه ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 103