responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 244

و في الفقيه: و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «الوضوء مدّ و الغسل صاع»[1].

و عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:

«الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبيّ خمسة أمداد، و المُدّ وزن مائتين و ثمانين درهماً، و الدرهم وزن ستّة دوانيق، و الدانق وزن ستّ حبّات، و الحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحَبّ لا من صغاره و لا من كباره»[2].

و في الموثّق عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغُسل؟ فقال:

«اغتسل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بصاع و توضّأ بمدّ، و كان الصاع على عهده خمسة أمداد، و كان المدّ قدر رِطل و ثلاث أواق»[3].

و حملت هذه الأخبار على الندب.

و أقول: بل الأظهر أنّ المراد من هذه الأخبار أنّ غاية الماء الذي ينبغي أن يستعمل في الطهارتين هو الصاع و المدّ، و أنّ استعمال الزائد منهما يكون إسرافاً و وسواساً من فعل الشيطان، و يدلّ عليه ما روي في الفقيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس»[4]، لا أنّ هذا المقدار هو المستحبّ استعماله، بل كلّما كان الماء أقلّ كان أفضل، و من ذلك اغتسال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هو و عائشة جميعاً بخمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف‌[5] من صحيحة محمّد بن‌


[1]. الفقيه، ج 1، ص 34- 35، ح 70؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 483، ح 1280.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 135- 136، ح 374؛ الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 410؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 481- 482، ح 1277.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 376؛ الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 411؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 482، ح 1278.

[4]. الفقيه، ج 1، ص 34- 35، ح 70؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 483، ح 1280.

[5]. المثبت من« أ»، و في« ب»:« و حملت هذه الأخبار على الندب، للجمع، و ظاهر هذه الأخبار أنّ الصاع الذي يستحبّ في الغسل إنّما هو صاع النبيّ صلى الله عليه و آله و هو خمسة أمداد لا المعبّر عنه بأربعة أمداد، و يشعر بذلك رواية سليمان بن حفص، و لا ينافي ذلك تحقّق الفضيلة باغتساله صلى الله عليه و آله هو و زوجته من خمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف...».

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست