و في الفقيه: و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «الوضوء
مدّ و الغسل صاع»[1].
و عن سليمان بن حفص
المروزي، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
«الغسل بصاع من ماء و
الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبيّ خمسة أمداد، و المُدّ وزن مائتين و ثمانين
درهماً، و الدرهم وزن ستّة دوانيق، و الدانق وزن ستّ حبّات، و الحبّة وزن حبّتي
شعير من أوساط الحَبّ لا من صغاره و لا من كباره»[2].
و في الموثّق عن سماعة،
قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغُسل؟ فقال:
«اغتسل رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله بصاع و توضّأ بمدّ، و كان الصاع على عهده خمسة أمداد، و كان المدّ
قدر رِطل و ثلاث أواق»[3].
و حملت هذه الأخبار على
الندب.
و أقول: بل الأظهر أنّ
المراد من هذه الأخبار أنّ غاية الماء الذي ينبغي أن يستعمل في الطهارتين هو الصاع
و المدّ، و أنّ استعمال الزائد منهما يكون إسرافاً و وسواساً من فعل الشيطان، و
يدلّ عليه ما روي في الفقيه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «الوضوء
مدّ و الغسل صاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلّون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و
الثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس»[4]،
لا أنّ هذا المقدار هو المستحبّ استعماله، بل كلّما كان الماء أقلّ كان أفضل، و من
ذلك اغتسال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هو و عائشة جميعاً بخمسة أمداد على ما
دلّ عليه ما رواه المصنّف[5] من صحيحة
محمّد بن
[1]. الفقيه، ج 1، ص 34- 35، ح 70؛ وسائل الشيعة،
ج 1، ص 483، ح 1280.
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 135- 136، ح 374؛
الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 410؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 481- 482، ح 1277.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 376؛
الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 411؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 482، ح 1278.
[4]. الفقيه، ج 1، ص 34- 35، ح 70؛ وسائل الشيعة،
ج 1، ص 483، ح 1280.
[5]. المثبت من« أ»، و في« ب»:« و حملت هذه
الأخبار على الندب، للجمع، و ظاهر هذه الأخبار أنّ الصاع الذي يستحبّ في الغسل
إنّما هو صاع النبيّ صلى الله عليه و آله و هو خمسة أمداد لا المعبّر عنه بأربعة
أمداد، و يشعر بذلك رواية سليمان بن حفص، و لا ينافي ذلك تحقّق الفضيلة باغتساله
صلى الله عليه و آله هو و زوجته من خمسة أمداد على ما دلّ عليه ما رواه
المصنّف...».