responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 245

مسلم‌[1]، و ما رواه الصدوق، قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: [اغتسل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌] هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد»، فقال له زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو على نفسه و أفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، و كان الذي اغتسل به النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت به مدّين»[2].

هذا، و لا ريب في دخول الماء الذي يستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة من جملة الصاع؛ لإطلاق الأخبار، و لصراحة ما رويناه عن الصدوق في ذلك، و الظاهر دخول ماء الاستنجاء أيضاً و لو من الغائط في المدّ، و احتمله في الذكرى‌[3]، و يؤيّده‌[4] أنّ المدّ زائد عمّا يصرف في الوضوء و إن أسرف فيه غالباً.

و أراد قدس سره بالتعدّي في الوضوء مسح كلّ الرأس و غسل الرجلين كما هو دأب العامّة، و يشعر به صحيحة داود بن فرقد[5].

و يؤيّدها ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ الرجل يعبد اللَّه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء؛ لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه»[6].


[1]. هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 35، ح 72؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 243، ح 2052.

[3]. الذكرى، ج 2، ص 188.

[4]. في« ب» بعد الرواية:« ثمّ قال الصدوق: و إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع، و لكنّ المشهور تفسير الصاع في المنفرد بالعكس بأربعة أمداد، و لم يظهر لي مستنده، هذا و لقد أجمعوا على دخول الماء المستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة داخلة في الصاع؛ لإطلاق الأخبار، و لصراحة ما رويناه عن الصدوق، في ذلك، و قد اختلفوا في دخول ماء الاستنجاء في المدّ في جانب، ظاهر الأكثر عدمه، و احتمل الذكرى دخوله فيه، و يؤيّده...».

[5]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي.

[6]. الفقيه، ج 1، ص 36، ح 73؛ علل الشرائع، ج 1، ص 289، الباب 212، ح 1 إلى قوله عليه السلام:« في الوضوء»؛ ف وسائل الشيعة، ج 1، ص 422، ح 1103.

اسم الکتاب : شرح فروع الكافي المؤلف : المازندراني، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست