مسلم[1]، و ما رواه
الصدوق، قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: [اغتسل رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله] هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد»، فقال له زرارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ
هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو على
نفسه و أفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، و كان الذي اغتسل به النبيّ صلى الله عليه و
آله ثلاثة أمداد، و الذي اغتسلت به مدّين»[2].
هذا، و لا ريب في دخول
الماء الذي يستعمل لتطهير البدن من النجاسة العينيّة من جملة الصاع؛ لإطلاق
الأخبار، و لصراحة ما رويناه عن الصدوق في ذلك، و الظاهر دخول ماء الاستنجاء أيضاً
و لو من الغائط في المدّ، و احتمله في الذكرى[3]، و يؤيّده[4] أنّ المدّ
زائد عمّا يصرف في الوضوء و إن أسرف فيه غالباً.
و أراد قدس سره بالتعدّي
في الوضوء مسح كلّ الرأس و غسل الرجلين كما هو دأب العامّة، و يشعر به صحيحة داود
بن فرقد[5].
و يؤيّدها ما رواه
الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «إنّ الرجل يعبد اللَّه أربعين سنة ما
يطيعه في الوضوء؛ لأنّه يغسل ما أمر اللَّه بمسحه»[6].
[4]. في« ب» بعد الرواية:« ثمّ قال الصدوق: و
إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له
من صاع، و لكنّ المشهور تفسير الصاع في المنفرد بالعكس بأربعة أمداد، و لم يظهر لي
مستنده، هذا و لقد أجمعوا على دخول الماء المستعمل لتطهير البدن من النجاسة
العينيّة داخلة في الصاع؛ لإطلاق الأخبار، و لصراحة ما رويناه عن الصدوق، في ذلك،
و قد اختلفوا في دخول ماء الاستنجاء في المدّ في جانب، ظاهر الأكثر عدمه، و احتمل
الذكرى دخوله فيه، و يؤيّده...».